| أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الإثنين سبتمبر 19, 2011 10:58 pm | |
| تعريف الزكاة تعرف الزكاة : بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .أهمية الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية ." إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)حكمة الزكاة المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى . ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 ) والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير.وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .النصاب والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى .ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية .الأموال تجب عنها الزكاةفرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها: الذهب والفضة يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999) الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة والآن سأتطرق الى طريقة إخراج زكاة الذهبوالسؤال : هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما على قولين - وجوب إخراج الزكاة - وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ليره 25 ليره . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلملكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل ABU YOUSUF في الإثنين سبتمبر 19, 2011 11:48 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الإثنين سبتمبر 19, 2011 11:47 pm | |
| زكاة الذهب المعد للاستعمال الفتوى رقم (1797) س ـ إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال ، وليس للبيع والشراء ، حيث أن البعض يقول : إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة ، والبعض الآخر يقول : فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها ، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . ج ـ أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا ً محرم الاستعمال ، أو كان معدا ً للتجارة أو نحوها . أما إذا كان حليا ً مباحا ً معدا ً للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح ، فقد أختلف أهل العلم في وجوب زكاته ؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) سورة التوبة 34 . قال القرطبي في تفسيره ما نصه : وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) قال ابن عمر : ( من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال ) أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي . ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا قال : (( أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارْ ين من نار؟)) فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله الله عنها قالت : دخل علي ّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقلت :صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ؟ )) قلت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) أخرجه أبوداود واللفظ له والدار قطني والحاكم والبيهقي . وما رووا عن أم سلمة قالت : كنت البس أوضاحاً من ذهب فقلت : يارسول الله أكنز هو ؟ فقال : (( ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكّي فليس بكنز )) أخرجه أبوداود والدار قطني والحاكم والبيهقي . وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدار قطني بإسناده عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفا ً. سنن الدارقطني . وقال أبو عبيد في كتابة الأموال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف ،قال فكانوا لايعطون عنه يعني الزكاة . اخرجة الدار قطني بنحوه وأبو عبيد في الأموال والبيهقي . وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر بن عبدالله : أفي الحلي زكاة ؟ قال لا قيل : وإن بلغ عشرة آلاف قال : كثير . أخرجه الشافعي في مسنده ( بترتيب السندي ) وأبوعبيد في الأموال والبيهقي . وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصاً في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها مايضعف الاحتجاج بها ، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتعال بها وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شئ من الأحاديث في الباب : باب زكاة الحلي ، قال المصنف لايصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقاً على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته . والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب ، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أوعروض التجارة مايكمل النصاب لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم ولأحاديث عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها وهي أحاديث جيدة الأسانيد ، لامطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها . أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره لأنه ساق حديث عبدالله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة ولعل الترمذي لم يطلع عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء ــــ لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
فراس عضوهام
عدد المساهمات : 1360 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 1:12 am | |
| جزاك الله خير
وبارك الله فيك
تقبل مروري وتحيتي | |
|
| |
ياسين عضوخيالي
عدد المساهمات : 1421 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| |
| |
Admin المدير العام
عدد المساهمات : 9445 التقييم : 362 تاريخ التسجيل : 20/08/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 4:25 am | |
| | |
|
| |
فهد الرفاعي عضو ملكي
عدد المساهمات : 2423 التقييم : 188 تاريخ التسجيل : 12/06/2011
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 4:36 am | |
| بارك الله فيك وجزاك الله الجنة
| |
|
| |
زمرده عضو ملكي
عدد المساهمات : 6380 التقييم : 555 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 5:44 am | |
| مشكور اخي ابو يوسف على هذه الفتوة الرائعه التي تنورنا وتعلمنا الصح من الغلط وان شاء الله نعمل كل مايرضي الله ورسوله جعلها الله في ميزان حسناتك وهدانا واياكم الى الصراط المستقيم وجزاك الله خير الجزاء تقبل تحياتي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:01 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:03 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:04 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:06 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 2:07 am | |
| - زمرده كتب:
- مشكور اخي ابو يوسف على هذه الفتوة الرائعه
التي تنورنا وتعلمنا الصح من الغلط وان شاء الله نعمل كل مايرضي الله ورسوله جعلها الله في ميزان حسناتك وهدانا واياكم الى الصراط المستقيم وجزاك الله خير الجزاء تقبل تحياتي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
عاشق الحرية مشرف
عدد المساهمات : 4588 التقييم : 74 تاريخ التسجيل : 16/02/2011
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 6:31 am | |
| جزاك الله خير
وبارك الله فيك
تقبل مروري وتحياتي | |
|
| |
العراقي عضو ذهبي
عدد المساهمات : 522 التقييم : 122 تاريخ التسجيل : 17/09/2011
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأربعاء سبتمبر 21, 2011 7:07 am | |
| بارك الله بيك اخي وتسلم على هذا الموضوع المهم ...وتقبل اطيب تحياتي | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد الأحد سبتمبر 25, 2011 11:22 pm | |
| | |
|
| |
| أحكام الزكاة - منتدى شباب ام ولد | |
|