| الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الأربعاء ديسمبر 05, 2012 6:32 am | |
| الجنائز وأحكامهــــا ج5 الصلاة على الجنازة 1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ،لامره صلى الله عليه وسلم. 2- وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم : الاول الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى . ( أحكام الجنائز وبدعها - للألباني) الثاني الشهيد الثالث من قتل في حد من حدود الله الرابع الفاجر المنعث في المعامي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر . السادس من قبل دفن أن يصلى عليه ،أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . السابع من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي . 3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى { وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان . 4- وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة . 5 - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِن مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُون مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم 6- ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك : عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً واثنين صفاً. رواه الطبراني 7- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ،فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه : (فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَة وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه البيهقي والطبراني 8 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ، وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ . أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي 9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم . 10 - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد . 11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . لكم تحياتيودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل ABU YOUSUF في الأربعاء ديسمبر 05, 2012 8:03 am عدل 2 مرات | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الأربعاء ديسمبر 05, 2012 6:34 am | |
| كيفية صلاة الجنازة ؟ 1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ُ2 - يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16) وعند وسط المرأة كما في (صورة 17) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . 4 - ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . 5- يكبر الإمام أربع تكبيرات كالآتي : التكبيرة الأولى 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " . التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . التكبيرة الثالثة - بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ومن ذلك قول: اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْر . رواه مسلم وأحمد . - وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) . التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل ABU YOUSUF في الأربعاء ديسمبر 05, 2012 7:40 am عدل 1 مرات | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الأربعاء ديسمبر 05, 2012 6:36 am | |
| أمور يجب مراعاتها : 1- السِّقط (وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَة وَالرَّحْمَةِ رواه أحمد و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ويكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة . 2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه . 3 - من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في (صورة 18) لفعله صلى الله عليه وسلم - متفق عليه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 4- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . 5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره . 6 - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
أبو علي عضوهام
عدد المساهمات : 1201 التقييم : 129 تاريخ التسجيل : 07/12/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الأربعاء ديسمبر 05, 2012 8:24 am | |
| جزاك الله خير وجعلها الله في ميزان حسناتك موضوع قيم ونافع تحياتي لك اخي الكريم
| |
|
| |
ياسين عضوخيالي
عدد المساهمات : 1421 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الأربعاء ديسمبر 05, 2012 11:59 pm | |
| | |
|
| |
أبو علي عضوهام
عدد المساهمات : 1201 التقييم : 129 تاريخ التسجيل : 07/12/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:37 am | |
| موضوع غاية من الروعة بارك الله فيك
| |
|
| |
فراس عضوهام
عدد المساهمات : 1360 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:42 am | |
| نفع الله بك اخي الكريم موضوع قمة الروعة والفائده
| |
|
| |
زهرة النرجس زهرة المنتدى
عدد المساهمات : 6975 التقييم : 263 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:47 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:54 am | |
| كيفية صلاة الجنازة ؟ 1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ُ2 - يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16) وعند وسط المرأة كما في (صورة 17) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . 4 - ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . 5- يكبر الإمام أربع تكبيرات كالآتي : التكبيرة الأولى 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " . التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . التكبيرة الثالثة - بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ومن ذلك قول: اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْر . رواه مسلم وأحمد . - وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) . التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:55 am | |
| كيفية صلاة الجنازة ؟ 1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ُ2 - يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16) وعند وسط المرأة كما في (صورة 17) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . 4 - ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . 5- يكبر الإمام أربع تكبيرات كالآتي : التكبيرة الأولى 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " . التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . التكبيرة الثالثة - بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ومن ذلك قول: اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْر . رواه مسلم وأحمد . - وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) . التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 1:56 am | |
| أمور يجب مراعاتها : 1- السِّقط (وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَة وَالرَّحْمَةِ رواه أحمد و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ويكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة . 2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه . 3 - من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في (صورة 18) لفعله صلى الله عليه وسلم - متفق عليه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 4- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . 5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره . 6 - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . لكم تحياتي ودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 2:23 am | |
| | |
|
| |
فهد الرفاعي عضو ملكي
عدد المساهمات : 2423 التقييم : 188 تاريخ التسجيل : 12/06/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد الخميس ديسمبر 06, 2012 2:25 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد السبت ديسمبر 08, 2012 7:11 am | |
| | |
|
| |
| الجنائز وأحكامهــــا ج5 - منتدى شباب ام ولد | |
|