| الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد | |
|
+4ياسين زمرده أبو علي ABU YOUSUF 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد السبت ديسمبر 08, 2012 7:16 am | |
| الجنائز وأحكامهــــا ج6 حمل الجنازة ودفنها 1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في (صورة 19) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه . : 3 - ولا يجوز أن تتبع الجنائز ،بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ،وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ . قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود وأحمد 4 - ولا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ،لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بن عُبَادٍ قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ: عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ). أخرجه البيهقي ولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. قال النووي رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " : واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . والحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه . 5- ويجوز المشي أمامها وخلفها ،وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الراكب ( يسير ) خلف الجنازة،والماشي حيث شاء منها (خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ، والطفل يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . ( أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماحجه 6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّه يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِع مَوْتَانَا وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب . 8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . 9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . 10 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مَن غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) . وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم . والدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين. 11- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان . 12 - يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر (صورة 20) ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر (صورة 21) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . واللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في ( الصورة 22) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر ( صورة 23 ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته . 15- يقول من يُدخل الميت في قبره : بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ: بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني 16- يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في (صورة 24) لقوله صلى الله عليه وسلم : الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء . ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 17- ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين . 18- ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء . 19 - يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ، كما في (صورة 25) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 20 - يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً أي على هيئة سنام البعير أنظر (صورة 26) ، لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يتبع .......
عدل سابقا من قبل ABU YOUSUF في السبت ديسمبر 08, 2012 8:22 am عدل 2 مرات | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد السبت ديسمبر 08, 2012 7:19 am | |
| 21- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود . ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة 22 - ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . 23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم . 24 - يكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب . 25 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال : اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال : اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها . وقال ابن بكار في حديثه : قال السدي وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) . أخرجه أحمد ) 26- ولا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم،بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين . 27 - والسنة الدفن في المقبرة ،لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مقبرة البقيع مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. 28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت ، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح . كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها) 29 - يسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (اصْنَعُوا لآِل يَشْغَلُهُم جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ ) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني 30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز 31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْر أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ) رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره. 32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور فعن ابن عباس قال: ( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة . 33 - يقول زائر المقبرة : ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ) . لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك - رواه مسلم . 34- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك لكم تحياتيودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
أبو علي عضوهام
عدد المساهمات : 1201 التقييم : 129 تاريخ التسجيل : 07/12/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الأحد ديسمبر 09, 2012 8:09 am | |
| جزاك الله خير دمت ودام عطائك
| |
|
| |
زمرده عضو ملكي
عدد المساهمات : 6380 التقييم : 555 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الأحد ديسمبر 09, 2012 9:39 pm | |
| جزاك الله الفردوس الاعلى دائمامتميزبمواضيعك الرائعة وفقك الله ودام عطاؤك ورحم الله موتاناوغفرلهم تقبل تحياتي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| |
|
| |
ياسين عضوخيالي
عدد المساهمات : 1421 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الأحد ديسمبر 09, 2012 11:48 pm | |
| | |
|
| |
فراس عضوهام
عدد المساهمات : 1360 التقييم : 104 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 12:18 am | |
| جزاك الله خير
وجعلها في ميزان حسناتك | |
|
| |
زهرة النرجس زهرة المنتدى
عدد المساهمات : 6975 التقييم : 263 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 1:40 am | |
| جزاك الله ونفع بك وبارك الرحمن بك
| |
|
| |
احمد عماد الغرية الشرقية عضوهام
عدد المساهمات : 1247 التقييم : 96 تاريخ التسجيل : 22/08/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 2:15 am | |
| بارك الله فيك واثابك الفردوس الاعلى
| |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 2:23 am | |
| 21- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود . ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة 22 - ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز . 23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم . 24 - يكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب . 25 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال : اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال : اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها . وقال ابن بكار في حديثه : قال السدي وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) . أخرجه أحمد ) 26- ولا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم،بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين . 27 - والسنة الدفن في المقبرة ،لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مقبرة البقيع مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. 28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت ، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح . كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها) 29 - يسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (اصْنَعُوا لآِل يَشْغَلُهُم جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ ) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني 30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز 31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْر أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ) رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره. 32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور فعن ابن عباس قال: ( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة . 33 - يقول زائر المقبرة : ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ) . لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك - رواه مسلم . 34- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك لكم تحياتيودمتم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
فهد الرفاعي عضو ملكي
عدد المساهمات : 2423 التقييم : 188 تاريخ التسجيل : 12/06/2011
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 2:28 am | |
| | |
|
| |
ABU YOUSUF مستشار اداري
عدد المساهمات : 9271 التقييم : 927 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد الإثنين ديسمبر 10, 2012 5:49 am | |
| | |
|
| |
| الجنائز وأحكامهــــا ج6 - منتدى شباب ام ولد | |
|